١٢ - مَسَائِلٌ
كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ: يَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ الْفَرْضَ قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ كَقَوْلِهِ: ﴿وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧] الْآَيَةَ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ.
وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ فِي الْغُلَامِ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً: يُعِيدُ هُوَ بِضَرْبٍ عَلَى الصَّلَاةِ، وَفِي الصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ.
وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ.
وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَجَمَاعَةٌ يَقُولُونَ: يَقْضِي السَّكْرَانُ الصَّلَاةَ.
وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَلَسْتُ أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُ الْإِعَادَةَ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَى الْمُرْتَدِّ مِنْ قَضَاءِ مَا تَرَكَ مِنْ صَلَاتِهِ فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ أَعَادَ حَجَّتَهُ لِمَا حَبِطَ مِنْ عَمَلِهِ، قِيلَ لَهُ فَيَقْضِي مَا كَانَ صَلَّى؟ قَالَ: يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute