حَتَّى يَغْلِبَكَ الْمَاءُ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدِ انْتَفَخَ أَوْ تَفَسَّخَ فَانْزَحْهَا.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْوَزَغِ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ: يُسْتَقَى مِنْهَا أَدْلَاءٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَمَّا فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ قَالَ بِالْقُلَّتَيْنِ، فَالْمَاءُ السَّاقِطَةُ فِيهِ الْفَارَةُ الْمَيْتَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي بِئْرٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ، إِذْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ الْمَاءَ إِلَّا أَنْ تُغَيِّرَ النَّجَاسَةُ طَعْمَ الْمَاءِ، أَوْ لَوْنَهُ، أَوْ رِيحَهُ.
إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ يَسْتَثْنِي الْبَوْلَ وَالْعَذِرَةَ الرَّطْبَةَ، قِيلَ: لِأَحْمَدَ فِي الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ، قَالَ: كُلُّ شَيْءِ لَا يُغَيِّرُ رِيحَهُ، وَلَا طَعْمَهُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْبَوْلَ وَالْعَذِرَةَ الرَّطْبَةَ.
قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ: وَالْبَوْلُ وَالْعَذِرَةُ لَا يَنْجَسَانِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمَاءِ أَقَلَّ مِنَ الْقُلَّتَيْنِ.
فَأَمَّا مَذْهَبُ مَنْ يَرَى أَنَّ قَلِيلَ الْمَاءِ وَكَثِيرَهُ لَا يَنْجُسُ بِحُلُولِ النَّجَاسَةِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، فَالْبِئْرُ وَغَيْرُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَالَّذِي نَقُولُ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَاءِ أَنَّ قَلِيلَ الْمَاءِ وَكَثِيرَهُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فِي نَهَرٍ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ سَقَطَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ إِلَّا أَنْ يُغَيِّرَ لِلْمَاءِ طَعْمًا، أَوْ لَوْنًا، أَوْ رِيحًا، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحُجَّةَ فِيهِ فِي بَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ يُخَالِطُهُ النَّجَاسَةُ.
٨ - ذِكْرُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمُصَلِّي إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَتَطَهَّرُ بِمَاءٍ نَجَسٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute