للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِكَ عِنْدَنَا بَعْدُ، وَاسْتَحَبَّ هَذَا الْقَائِلُ الْوُضُوءَ فِيهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ لَمْ يُوجِبْ فَرْضًا لِأَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِيمَا نَعْلَمُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

٢٣ - ذِكْرُ الدُّودِ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِ الْمَرْءِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ فَأَوْجَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ الْوُضُوءَ، فَمِمَّنْ قَالَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ.

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَالنُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَرَوْنَ مِنْهُ الْوُضُوءَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا خَرَجَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دُبُرِ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ قُبُلِ امْرَأَةٍ الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>