للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ " وَإِذَا كَانُوا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فَاللَّازِمُ فِي الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْضِ حَائِلٌ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاجَتِهِ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ، قَالَ: لَوْ لَمْ يَجُزِ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ لِلْحَائِلِ بَيْنَ الْجَبْهَةِ وَالْأَرْضِ، لَكَانَ السُّجُودُ لَا يَجُوزُ عَلَى حَصِيرَةٍ، وَلَا خُمْرَةٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ أَنَّهُمْ سَجَدُوا عَلَى الْبُسَاطِ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَمَّنْ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اخْتِيَارٌ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

١٤٦٣ - حَدَّثنا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ ".

٩٤ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ

١٤٦٤ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَأَنْ لَا يَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا».

فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>