عَنْهُ. وَحُدِّثْتُ عَنِ الْأَثْرَمِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، قَدْ ضَرَبْتُ عَلَيْهِ فَاضْرِبْ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَعَهُ مِنْ حَدِيثِهِ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَبُولُ جَالِسًا أَحَبُّ إِلَيَّ لِلثَّابِتِ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ بَالَ جَالِسًا؛ وَلَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَلَا أَنْهِي عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا لِثُبُوتِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ بَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِمًا، فَرَآهُ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، فَلَا يَكُونُ حَدِيثَاهُ مُتَضَادَّيْنِ.
٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ».
١٢ - ذِكْرُ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ
ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ». فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْرِصَ أَنْ لَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِلَّا لِعُذْرٍ يَكُونُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِيَسَارِهِ عِلَّةٌ، ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْعُذْرِ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: مَا تَغَنَّيْتُ، وَلَا تَمَنَّيْتُ، وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ.
وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ سِوَى ذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute