يَقُولُ: إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ سَجَدَ إِذَا كَانَ وَقْتَ صَلَاةٍ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلَا بَأْسَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ قَرَأَ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَلْيَسْجُدْ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي السَّجْدَةِ يَقْرَؤُهَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالُوا: يَسْجُدُهَا.
١٥ - ذِكْرُ سُجُودِ الْقُرْآنِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا مُسَافِرًا، يُومِئُ إِيمَاءً، فَإِذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ يُومِئُ إِيمَاءً، فَلِلسَّاجِدِ سُجُودَ الْقُرْآنِ أَنْ يُومِئَ بِهَا، اسْتِدْلَالًا بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الرَّاحِلَةِ. عَلَى أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عُمَرَ.
٢٨٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَا مُقْبِلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، عَنِ الرَّجُلِ، يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الدَّابَّةِ؟ قَالَ: «يُومِئُ.
٢٨٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَيُومِئُ.
٢٨٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute