للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] الْآيَةَ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِخْبَارِهِ أَنْ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا خَطَبَ بِهِمْ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْهُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا وَاحِدٌ، أَوْ كَانَ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَهِيَ لَهُ وَلَهُمْ جُمُعَةٌ، هَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، قَالَ: وَإِنِ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، فَإِنْ بَقِيَ مَعَهُ مَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ جَمَاعَةٌ، وَذَلِكَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا صَلَّى الْجُمُعَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا خَطَبَ بِأَرْبَعِينَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا إِنْ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَانِ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ أَجْزَأَتْهُ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُجْزِيهِ بِحَالٍ، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ حِينَ يَدْخُلُ، وَحِينَ يُكْمِلُ الصَّلَاةَ.

وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ، وَإِنِ انْفَضُّوا عَنْهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ، وَهُوَ الثَّالِثُ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ وَآخَرُ لَمْ يُجْزِهِ.

وَكَانَ الْمُزَنِيُّ يَقُولُ: وَالَّذِي هُوَ أَشْبَهُ بِهِ عِنْدِي إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ انْفَضُّوا عَنْهُ صَلَّى أُخْرَى مُنْفَرِدًا، قَالَ: وَمِمَّا يَدُلُّ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: إِنَّهُ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ أَحْدَثَ، بَنَوْا وُحْدَانًا رَكْعَةً، وَأَجْزَأَتْهُمْ.

وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْإِمَامِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، فَنَفَرَ النَّاسُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ، وَإِنْ نَفَرَ النَّاسُ عَنْهُ بَعْدَمَا رَكَعَ، وَسَجَدَ سَجْدَةً بَنَى عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>