للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: «لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَحُثَّهُ أَوْ يُكَفِّنَهُ».

٢٩٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: مَاتَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً، فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا».

٢٩٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ كَانَ لَهُ أَبٌ يَهُودِيُّ، أَوْ نَصْرَانِيُّ فَمَاتَ فَلَمْ يَتْبَعْهُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «يَقُومُ عَلَيْهِ وَيَتْبَعُهُ وَيَدْفِنُهُ».

٢٩٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أُمٍّ لَهُ، نَصْرَانِيَّةٍ مَاتَتْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «نَأْمُرُ بِأَمْرِكَ وَأَنْتَ تَعْبُدُ ثُمَّ تَسِيرُ أَمَامَهَا، فَإِنَّ الَّذِي يَسِيرُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ لَيْسَ مَعَهَا».

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: «لَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ، وَلَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ»، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ شُهُودِ جَنَازَةِ النَّصْرَانِيِّ الْجَارِ؟ فَقَالَ: عَلَى نَحْوِ مَا مَنَعَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ كَانَ يَشْهَدُ جَنَازَةَ أُمِّهِ، وَكَانَ يَقُومُ نَاحِيَةً، وَلَا يَحْضُرُهُ لِأَنَّهُ مَلْعُونٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَنَّ النَّبِيُّ غَسْلَ الْمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ فِي غَسْلِ مَنْ خَالَفَهُمْ سُنَّةٌ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>