للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨- أخبرنا الخليل بن أحمد، أَخْبَرَنا ابن الزفتي، حَدَّثَنا أحمد، أَخْبَرَنا وكيع، عَن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: لا بأس ببيعها وشرائها ونقطها بالأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>