للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي، وقال المحتال: بل أحلتني بدين لي عليك، فالقول قول المحيل.

ويكره السفاتج، وهو: قرضٌ استفاد به المقرض أمن خطر الطريق.

[كتاب الصلح.]

- الصلح

ــ

(فقال: إنما أحلتك) أي وكلتك بالدين الذي عليه (لتقبضه لي، وقال المحتال: بل أحلتني بدين) كان (لي عليك، فالقول قول المحيل) لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر، ولفظ الحوالة مستعمل في الوكالة فيكون القول قوله بيمينه، هداية.

(ويكره السفاتج، وهو قرض (١) استفاد به المقرض أمن خطر الطريق) .

وصورته كما في الدرر: أن يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط الطريق، اهـ. قال في الهداية: وهذا نوع نفع استفيد به؛ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً. اهـ.

كتاب الصلح

وجه المناسبة لما قبله هو أن في كل من الوكالة والكفالة والحوالة مساعدة لقضاء الحاجة، وكذا الصلح، فتناسبا.

(الصلح) لغة: اسم المصالحة، بمعنى المسالمة بعد المخالفة، وشرعا: عقد يرفع النزاع


(١) السفاتج: جمع سفتجة - بضم السين وفتح التاء بينهما فاء ساكنة - وهي الروقة قال في الجوهرة: "وصورته أن يقول التاجر: أقرضتك هذه الدراهم بشرط أن تكتب إلي كتابا إلى وكيلك ببلد كذا، فيجيبه إلى ذلك، وأما إذا أعطاه من غير شرط وسأله ذلك ففعل فلا بأس به. وإنما يكره إذا كان أمن خطر الطريق مشروطا؛ لأنه نوع نفع استفيد بالقرض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة" اهـ. وفي الفتاوى الصغرى وغيرها "إن كان السفتج مشروطاً في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد، وإلا جاز، وصورة الشرط - كما في الواقعات - رجل أقرض رجلا مالاً على أن يكتب له به إلى بلد كذا فإنه لا يجوز، وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز" اهـ ومن هذا تفهم أن شرط الكراهة أو عدم الجواز شيئان: الأول: أن يدفع المال في بلده قرضا لمن يكتب له؛ فلو دفعه إليه أمانة لم يكره ولم يفسد. والثاني: أن يشترط عليه في عقد القرض أن يكتب له به إلى البلد الأخرى؛ فلو لم يشترط ذلك لم يكره

<<  <  ج: ص:  >  >>