للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى،

ــ

المتن (١) . والثانية: أن يكون في حال الذكورة أقل كزوج وأم وخنثى شقيق أو لأب فينزل (٢) ذكراً. والثالثة: أن يكون محرماً في حال الأنوثة كشقيقتين وخنثى لأب فيحرم (٣) . والرابعة: أن يكون محروماً في حال الذكورة كزوج وشقيقة وخنثى لأب فيحرم أيضا (٤) . (وقالا: للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى) : أي يجمع بين نصيبه على تقدير أنوثته وذكوريته ويعطى نصف المجموع


(١) صورة المتن هي: مات رجل وترك ولدين أحدهما ذكر بين الذكورة وثانيهما خنثى، فلو فرضنا الخنثى ذكرا لاستحق نصف التركة، لو فرضنا الخنثى أنثى لاستحق ثلث التركة. إذ أن الذكرين عصبة من جهة واحدة وفي قوة واحدة والمال المتروك يقسم بينهما بالسوية، والذكر والأنثى من جهة واحدة، وفي قوة واحدة، وهما عصبة، فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٢) لو فرضنا الخنثى في هذه المسألة ذكرا لكان أخا شقيقا للميت أو أخا لأب فيكون عصبة فيأخذ ما بقي من أصحاب الفروض، فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي هو السدس يأخذه الخنثى المفروض ذكرا، ولو فرضنا الخنثى أنثى في هذه المسألة لكان أختا شقيقة أو أختا لأب، فيكون من أصحاب الفروض، ونصيب الأخت الشقيقة أو الأخت لأب نصف التركة إذا لم تكن محجوبة، ولا شك أن الخنثى على هذا الفرض أحسن حالا من فرض كونه ذكرا.
(٣) لو فرضنا الخنثى في هذه المسألة ذكرا لكان أخا لأب فيكون عصبة، فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وأصحاب الفروض في هذه المسألة الأختان الشقيقتان، وفرضهما الثلثان، فيأخذ الخنثى - على فرض ذكورته - الثلث الباقي، ولو فرضنا الخنثى أنثى لما أخذ شيئا، لأنه حينئذ يكون أختا لأب، والأخت لأب لا تأخذ مع وجود الأختين الشقيقتين شيئا إلا أن يكون معها من يعصبها وهو الأخ لأب، ولا وجود لهذا المعصب في المسألة؛ فهذا معنى كون الخنثى محروما من التركة على فرض أنه أنثى.
(٤) لو فرضنا الخنثى في هذه المسألة أنثى لكان أختا لأب؛ فيكون من أصحاب الفروض، فيأخذ الزوج النصف، وتأخذ الأخت الشقيقة النصف، وتأخذ الأخت لأب السدس، وتعول المسألة، لأن الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة الثلثين اللذين هما نصيب الأخوات، ولو فرضنا الخنثى ذكرا لكان أخا لأب فيكون عصبة، والعصبة يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء، وأصحاب الفروض هنا الزوج ونصيبه نصف التركة، والأخت الشقيقة ونصيبها النصف أيضاً، فلا يبقى للعاصب شيء، وهذا معنى كون الخثى محرما من الميراث على فرض أنه ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>