للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم.

وإذا لم يكن عصبةٌ من النسب فالعصبة هو المولى المعتق، ثم أقرب عصبة المولى.

ــ

(والابن وابن الابن والإخوة) لأبوين أو لأب كما مر (يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين) لأن أخواتهم يصرن عصبة بهم، أما البنات وبنات الابن فلقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وأما الأخوات فلقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين} (ومن عداهم) أي: من عدا الابن وابن والابن والإخوة (من) بقية (العصبات) كالعم وابنه وابن الأخ (ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم) ؛ لأن أخواتهم لا يصرن عصبة بهم؛ لأنهن لم يكن لهن فرضٌ، بخلاف الأولين فإن أخواتهم لهن فرضٌ، وجعلوا عصبة بهم لئلا يكون نصيبهن مساوياً لنصيبهم أو أكثر، وههنا ليس كذلك.

وبقي من العصبات النسبية العصبة مع الغير، وهم الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن.

ولما أنهى الكلام على العصبة النسبية أخذ في ذكر العصبة السببية، فقال (وإنا لم تكن) للميت (عصبة من النسب فالعصبة) له (المولى المعتق) سواء كان ذكراً أو أنثى (ثم) بعده (أقرب عصبة المولى) بنفسه، على الترتيب السابق.

ولما لم يستوعب أحكام الحجب فيما سبق أخذ في تمام ذلك فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>