للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج٣: إذا كنت لا تستطيع القيام في صلاة الفريضة أو أنه يسبب لك آلاما في جسمك فلا حرج عليك أن تصلي جالسا، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢) » رواه البخاري.

أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، ولا يلزم القيام فيها حتى ولو كان الإنسان قادرا على القيام، ولكن القيام أفضل، والمريض كغيره من الأصحاء، يستحب له من الصلوات ونوافل العبادات ما يقدر عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٣) من الفتوى رقم (٢٠١٠٩)


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١) ، سنن أبي داود الصلاة (٩٥٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٢٣) ، مسند أحمد (٤/٤٢٦) .

<<  <   >  >>