للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أحكام تتعلق بالحمل والإجهاض والخنثى وتحديد النسل]

[حكم إسقاط الحمل]

س: ما حكم إسقاط الحمل؟

ج: لا يجوز إسقاط الحمل إن كان حيا.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

الحمل إذا بان فيه عيب خلقي وتشوهات هل يجوز إسقاطه؟

س: إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل، فهل يسمح بتفريغه، أي: إنزال الحمل قبل استكمال شهوره؟

ج: لا يجوز ذلك، بل الواجب تركه فقد يغيره الله، وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليما. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوها، بل يجب الإبقاء عليه، وإذا وجد مشوها فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم، ولهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك، ولا حرج في ذلك، وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله وتزول أسباب التشوه.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

<<  <   >  >>