للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أخذ الأجرة على الختان]

س ٩: أقوم بعملية الختان، أي: الطهارة، وآخذ أجرا. فهل لي جزاء عند الله؟

ج ٩: إذا تم الختان في محل خاص به فلا شيء في أخذ الأجرة، وإذا كان الختان في مستشفى على حساب الدولة، فلا يجوز أخذ الأجرة؛ لأنها تعتبر رشوة، وأما أجره عند الله فهذا إلى الله سبحانه، هو أعلم بما في قلبه، وبالباعث له على العمل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٩) من الفتوى رقم (٦٢٩٢)

<<  <   >  >>