س: سؤال من: ر. ن - من أمريكا يقول: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟
ج: بسم الله، والحمد لله:
ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط (١) » متفق على صحته.
وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]
(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩١) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٧) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٦) ، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٥) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٨) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٩) ، موطأ مالك الجامع (١٧٠٩) .