للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم التيمم لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم]

س: هل التيمم سائغ لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم في الحضر؟

ج: غير سائغ، ولا يجوز، ولا يقاس على الجنابة. ومن عدل إلى التيمم مع وجود الماء في الحضر كهذه الصورة فيعزر تعزيرا يردعه ويردع أمثاله، ولو نعرفه لبعثنا عليه الحسبة، وعليه إعادة ما صلى بالتيمم، ويستغفر الله ويتوب إليه.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

<<  <   >  >>