للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسح على الجرح الذي عليه دواء وضعه وهو على غير طهارة]

س: الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة وضعه وهو على غير وضوء.

ج: يمسح عليه، ولا يكفي درج الماء عليه، والحوائل حكمها المسح لا الغسل.

وهذا يمسح عليه ويتيمم عند بعض أهل العلم وهو أحوط. وبعض أهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إنسان لم نأمره بالإعادة. وهذا مشروط بشرط، وهو: أن يتضرر بالإزالة، بل الجرح نفسه إذا لم يضع عليه شيئا وكان يتضرر بغسله - فهذا يمسح عليه بالبلل الذي في يده، فإذا كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه (١) ، فإن الجرح البارز لا بد من مسحه، ولا يكفي التيمم، وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم. والكسر ونحوه لا بد من التيمم فيما زاد. والناس يفرطون، فما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق، وبهذا لا تصح طهارتهم.

وإن أمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر - اختصرها.

ثم كون المسح يكفي إذا لبس على غير طهارة - فهو الصحيح عند الشيخ، ولأنه لا يدري متى يأتي الجرح، وحديث صاحب الشجة فيه ضعف.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]


(١) يعني: ويعدل إلى التيمم، كما يأتي في بابه.

<<  <   >  >>