للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كيفية طهارة المريض]

س١: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من أحد الإخوة الناصحين، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٥٣١) وتاريخ ٢٥ \ ١٢ \ ١٤١٤ هـ.

وقد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز، ورغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض وصلاته (١) .

وبعد دراسة اللجنة لما ذكر أجابت بما يلي:

أولا: طهارة المريض:

١ - يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر.


(١) ما يتعلق بصلاة المريض انظر ص (٦٦) .

<<  <   >  >>