للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم الاغتسال بدم الماعز بطلب من الكاهن]

س: كانت أمي مريضة وذهبت إلى العديد من المستشفيات ولكن دون جدوى وأخيرا ذهبت إلى كاهن فطلب منها أن تغتسل بدم الماعز، وبالفعل عملت أمي ما طلبه منها - جهلا بالحكم الشرعي - فهل علينا كفارة؟ وما هي؟ جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١) » ، أخرجه الإمام مسلم في [صحيحه] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (٢) » أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (٣) » . رواه البزار بإسناد جيد.

أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم، ولا يجوز التداوي بالنجاسات. لما - روى أبو داود رحمه الله في [سننه] عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام (٤) » وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم

(٥)


(١) رواه مسلم في السلام برقم ٤١٣٧، رقم ٩١٧١
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٣٥) ، سنن أبو داود الطب (٣٩٠٤) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٢٩) ، سنن الدارمي الطهارة (١١٣٦) .
(٣) رواه الطبراني ١٨\١٦٢ عن عمران بن حصين بإسناد حسن
(٤) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .
(٥) رواه البخاري في الأشربة باب (شراب الحلواء والعسل) ج ٦ ص ٢٤٨، ط المكتبة الإسلامية استانبول، تركيا.

<<  <   >  >>