للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم الإنعاش في حالة وفاة المريض أو عدم صلاحيته للإنعاش أو أنه غير قابل للعلاج]

س: ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بتاريخ ١٣ \ ٣ \ ١٤٠٩ هـ، المبني على خطاب نائب رئيس الأطباء بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، المؤرخ في ١٢ \ ٣ \ ١٤٠٩ هـ والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط والأحوال التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة، نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه لإصدار فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها، وإشعارنا ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية. هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية:

أولا: إذا وصل المريض متوفى.

ثانيا: إذا كان ملف المريض مختوما بعلامة عدم عمل إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش.

ثالثا: إذا قرر ثلاثة أطباء: أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض مستعص غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق.

رابعا: إذا كان المريض في حالة عجز أكيد عقليا أو جسميا أو كليهما،

<<  <   >  >>