للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم منح هدايا للمتبرعين بالدم]

س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة عن سجادة صلاة وميدالية أو غتر شماغ أو غيرهما، وأحيانا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:

بأنه لا يجوز بيع الدم: لما في (صحيح البخاري) من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور (١) » .

قال الحافظ في (الفتح) : المراد: تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] من الفتوى رقم (٨٠٩٦)


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٩٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٠٨) .

<<  <   >  >>