للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم نقل الدم من شخص لا يعلم دينه إلى شخص مسلم]

س: سافرت إلى أمريكا، وعملت في أحد مستشفياتها عملية جراحية، في خلال ذلك زودت بدم للعملية، وحيث لا يخفى عليكم لم أعلم مصير هذا الدم: هل هو من مسلم موحد لله عز وجل أم من شخص غير مسلم يجوز؟ أفتوني جزاكم الله خيرا

ج: وأجابت بما يلي:

سبق أن ورد إلى هذه اللجنة سؤال مماثل لهذا أجابت عنه بالفتوى رقم (١٣٢٥) في ٩ \ ٧ \ ١٣٩٦ هـ الآتي نصها:

س: هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما؟

ج: إذا مرض إنسان واشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه، وتعين ذلك طريقا لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك - فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه، ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كافر ولو حربيا لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة فلا تجوز إعانته، بل ينبغي القضاء عليه إلا إذا أسر فلإمام المسلمين أو نائبه أن يفعل به ما يراه مصلحة للمسلمين من

<<  <   >  >>