س ٤: إذا علمنا بأن في حالات الرضاعة الطبيعية من امرأة إلى أي طفل، وبعدد محدد من الرضعات، فإن حكم الشرع حينئذ هو بأن تكون هذه المرأة أما للطفل بالرضاعة - لذا ما هو حكم الشرع بالنسبة لامرأة تبرعت بدمها وهي تقدر بحوالي ٤٥٠ مل إلى طفل احتاج لهذه الوحدة الدموية، لا سيما بأن إحدى محتويات حليب الأم هي الأجسام المناعية التي تتواجد بالدم، فهل تكون هذه المرأة أما لهذا الطفل عن طريق نقل الدم؟
ج ٤: التبرع بالدم ليس كاللبن في نشر المحرمية، وعليه فإذا تبرعت امرأة لطفل بشيء من دمها فإن ذلك لا يجعله ابنا لها ولو كثر الدم وتكرر النقل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[فتاوى اللجنة الدائمة] س (١، ٢، ٣) من الفتوى رقم (١٩٤٧٧)