ج: تجتنب، إلا من ضرورة للصائم مثلها يحل له الفطر. ثم الذي يغلب على الظن أنها تفطر؛ لأنها تنتهي إلى كل شيء من البدن، إلا أن انتهاءها إلى الجوف كانتهائها إلى غيره، والمعنى والقوة التي فيها هو أبلغ مما يصل إلى الجوف؛ فإن ما يصل إلى الجوف يوزع على الأعضاء، وهذه تصل إلى جميع البدن؛ بل الآن موجودة الإبرة التي يتغذى بها من اشتد مرضه ولم يحصل إطعامه من الفم، فهي تلحق بالمطعومات. لكن المشهور عند كثير من العلماء في البلاد الأخرى عدم التفطير، ولكن هم لا يوثق بهم من ناحية أنه كلما وجد شيء أنكروه أولا ثم سوغوه أخيرا. أولا يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إلى ذلك وأباحوه.
(من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله)