للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم التداوي بشرب الخمر]

س٢: ما حكم الشريعة الإسلامية في شرب الخمر عند الضرورة، كأن يكون الدكتور أمره بشربها؟ .

ج٢: يحرم التداوي بشرب الخمر وأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء؛ لما رواه وائل بن حجر: «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء (١) » رواه الإمام أحمد ومسلم، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى أنزل الدواء وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام (٢) » رواه أبو داود.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث (٣) » وفي لفظ: (يعني: السم) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر البخاري في [صحيحه] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في [صحيحه] مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.


(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤) ، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .
(٢) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .
(٣) سنن الترمذي الطب (٢٠٤٥) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٠) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٥٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٦) .

<<  <   >  >>