للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم التداوي بالمخدرات

س٢: أنا طبيب، ومهمتي تقتضي التداوي بالمخدرات أحيانا، مثل: المورفين والكوكايين والفاليوم، فما حكم الإسلام في ذلك، وكذلك التشريح بعد الموت؟

ج ٢: لا يجوز التداوي بالمحرمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في [سننه] ، من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام (١) » .

وذكر البخاري في [صحيحه] عن ابن مسعود: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ، وفي [السنن] عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث (٢) » ، وفي [صحيح مسلم] عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي، أو سويد بن طارق،: «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء (٣) » . رواه أبو داود والترمذي، وفي [صحيح مسلم] عن طارق بن سويد


(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .
(٢) سنن الترمذي الطب (٢٠٤٥) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٠) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٥٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٦) .
(٣) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤) ، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .

<<  <   >  >>