للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هل يجوز تحويل الذكر إلى أنثى أو العكس؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة من ٢٤ \ ٢ \ ١٤١٣ هـ إلى ١٨ \ ٣ \ ١٤١٣ هـ. اطلع على الاستفتاء الوارد من استشاري طب الأطفال /د. إبراهيم سليمان الحفظي المؤرخ في ٢٥ \ ١١ \ ١٤١٢ هـ. المتعلق بطفلة أنثى اتضح بالفحص الطبي عليها أنها تحمل بعض خصائص الذكورة، ودرس المجلس موضوع تحويل الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر واطلع على البحوث المعدة في ذلك، كما اطلع على قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي الذي أصدره في دورته الحادية عشرة في الموضوع - وبعد البحث والمناقشة والدراسة قرر المجلس ما يلي:

أولا: لا يجوز تحويل الذكر الذي اكتملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها إلى النوع الآخر، وأي محاولة لهذا التحويل تعتبر جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (١) .

وقد جاء في (صحيح مسلم) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات

(٢)


(١) سورة النساء الآية ١١٩
(٢) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٨٩) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤١٦) ، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٤٧) .

<<  <   >  >>