للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم كشف الممرضة على عورة الرجل لعلاجه

س ٢: هل يجوز للممرضة أن تكشف على عورة الرجل لعلاجه، مثل تضميد جروحه أو غسل دبره للبواسير، أو تركيب قسطرة للبول؟

ج ٢: لا يجوز للممرضة أن تكشف عورة الرجل لعلاجه إلا إذا اضطر إليها بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال، ويجب عدم التساهل في هذا الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (١، ٢) من الفتوى رقم (١٧١٧٢)

<<  <   >  >>