للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دينها، وأداء حق ربها وأسرتها، من عقيدة وصلاة وصيام وزكاة وحج وأخلاق، وأن تتعلم ما لا بد منه لها ولأسرتها من شؤون الدنيا، كطهي وطعام وخبز وخياطة، وهذا مما يتفاوت فيه الناس، فقد تكون معرفة ذلك ضرورية لبعض النساء دون بعض، فإن تيسر لها ذلك دون خروج إلا لمسجد ونحوه فالحمد لله، وإلا فلها الخروج إلى معهد أو مدرسة للتعلم ما وجب عليها لتوقف صحة دينها وصلاح دنياها عليه.

أما تعلم الطب ونحوه من الأمور العامة التي تحتاج إليها الأمة فهو فرض كفاية على الرجال والنساء، في حدود ما تحتاج إليه الأمة؛ لقيام الرجال بالكشف عن أمراض الرجال وعلاجهم، وإجراء عمليات جراحية ونحوها لهم، وقيام النساء بمثل ذلك للنساء؛ وبذلك تسد حاجة الأمة ذكورها وإناثها في النواحي الصحية.

ثانيا: الأصل أن كشف المرأة عورتها حرام، وأن النظر إلى عورتها حرام، فإن وجدت من تتطبب عندها من النساء لم يجز لها أن تعرض نفسها على طبيب يكشف عن مرضها، أو يولدها، أو يجري لها عملية، وإذا لم تجد المريضة طبيبة ماهرة تكشف عن مرضها وتقوم بعلاجها؛ رخص لها أن تتطبب عند طبيب مسلم أمين، وله أن يطلع على ما تدعو إليه الضرورة من عورتها، كما في توليده إياها لكن من دون خلوة، والأصل في ذلك: أن محذور خطر الولادة مثلا متعارض مع محظور اطلاعه على عورتها؛ فارتكب أخفهما وهو النظر إلى عورتها.

<<  <   >  >>