للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى أدنى حد، أرجو إفادتي بما يترتب علي.

ج: وأجابت بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك، ولا يلزمك كفارة؛ لأن إخراج الجنين لإنقاذ أمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (٩٤٥٣)

<<  <   >  >>