للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟

ج: الأصل بقاء الطهارة، والواجب عليك إكمال الصلاة، وعدم الالتفات إلى الوسوسة، حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما «سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١) » متفق على صحته.

ولا مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ الحاضرين، إذا كان الحدث ليس مستمرا، وإنما يعرض لك بعض الأحيان. ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك. نسأل الله لنا ولك العافية.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]


(١) صحيح البخاري الوضوء (١٣٧) ، صحيح مسلم الحيض (٣٦١) ، سنن النسائي الطهارة (١٦٠) ، سنن أبو داود الطهارة (١٧٦) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥١٣) .

<<  <   >  >>