للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى (١) » متفق عليه.

والأفضل أن يختم صلاته بالليل على وتر؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (٢) » . ولا حد لصلاة الليل فإن صلى إحدى عشرة ركعة فحسن، وإن صلى ثلاث عشرة فحسن أيضا؛ فإن هذا مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فإن صلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، أو زاد فصلى خمس عشرة أو سبع عشرة، أو إحدى وعشرين أو ثلاثا وعشرين، أو أكثر من ذلك فلا بأس إذا قطعها على وتر؛ لأن الأصل في صلاة الليل عدم التحديد كما تقدم من الآية، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: «صلاة الليل مثنى مثنى (٣) » . وهذا جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن صلاة الليل، ولو كانت محدودة بعدد قلة وكثرة لبين ذلك له.


(١) صحيح البخاري الجمعة (٩٩١) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٩) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٦١) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٩٤) ، سنن أبو داود الصلاة (١٤٢١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٨) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٦٩) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٩٩٨) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٥١) ، سنن أبو داود الصلاة (١٤٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٠) .
(٣) صحيح البخاري الجمعة (٩٩١) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٩) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٣٧) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٩٤) ، سنن أبو داود الصلاة (١٤٢١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧١) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٦٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٥٨) .

<<  <   >  >>