أ - قوله (والسؤال القائم لماذا غسل الميت ما هو المقصد الشرعي من ذلك، ونحن نقرأ عن مقاصد الشريعة في كثير من أحكامها، والعلماء الأجلاء قديما وحديثا ينظرون دائما إلى علة الحكم لتكون أساس الاعتبار في الفتوى) .
ب - قوله حول الفتوى التي نصت على أن المحترق ييمم اكتفاء بالتيمم عن الغسل:(هذه الحادثة والفتوى هي التي جعلتني أغضب وأحزن معا؛ لأننا نضيق واسعا لنا فيه من الشرع الحنيف سعة) .
ج - نقله لأقوال بعض الفقهاء في مذهب الإمام مالك ممن ينقل القول بسنية غسل الميت ثم يقول:" هذه الأقوال وهي لفقهاء أجلاء تتفق مع المفهوم الإسلامي بأن الله لا ينظر إلى صورنا بل إلى أعمالنا، فما معنى غسل جسد ميت سيهال عليه التراب، ويقفل عليه القبر ليتحلل كما هو معروف ".
د - قوله:" إن الطهارة بأنواعها من وضوء وغسل من شروط أداء الفروض والعبادات ولا تتم إلا بالنية، والميت لا نية له عنده، ودخول القبر لا إرادة له فيه ".
٢ - الجانب التطبيقي: وقد بنى الكاتب على ما سبق من تأصيل نتيجة، وهي أنه لا حاجة إلى غسل الميت في هذا العصر الذي تزدحم فيه البيوت وتضيق، ويجد أهل الميت مشقة في إيجاد مكان للغسل، ثم يقول:" كذلك إذا أخذنا في الاعتبار أيضا الناحية الصحية، ومخاطر انتشار الأمراض والأوبئة " إلى أن قال: " ومن الأحوط أن نتفادى هذا، فالحي أبدى من الميت، ورفع المشقة واجب ومطلوب ".
ثم خرج باقتراح قال فيه:" إنني هنا أقترح أن تكلف جميع المستشفيات تعقيم جثث المرضى الذين يموتون فيها، ووضعها في أكياس خاصة معقمة مغلقة، والاكتفاء بذلك عن الغسل، وواجب وزارة الصحة، وهيئات المحافظة على البيئة، العمل على توضيح مخاطر الغسل للجهات المختصة، وتبني الرأي والذي لا يراه واجبا ".