للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحج أيها الإخوة في الله واجب على كل مسلم استكمل شروطه، بل هو أحد أركان الإسلام ودعائمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس (١) » وذكر منها: «وحج بيت الله الحرام» أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد أوجبه الله على عباده بقوله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (٢) . وقد روى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين) .

ووجوبه ثابت بإجماع المسلمين ومعلوم بالضرورة من الدين، فمن جحد وجوبه كفر. ووجوبه مرة في العمر؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إن الله كتب عليكم الحج) فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع (٣) » رواه الخمسة إلا الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.

وشروط الحج خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة وهي الزاد والراحلة، وتزيد المرأة وجود المحرم.


(١) صحيح البخاري الإيمان (٨) ، صحيح مسلم كتاب الإيمان (١٦) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٠٩) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٠١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٦) .
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧
(٣) سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٢٠) ، سنن أبو داود المناسك (١٧٢١) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٨٨٦) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٩١) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٨٨) .

<<  <   >  >>