للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثلاثون والحادي والثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س ٣٠: هل يجوز بدء الكفار بالسلام، خصوصا إذا كانوا من ذوي الهيئات، كالأستاذ في الجامعة؟

ج ٣٠: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، ولو كان من ذوي الهيئات؛ لعموم ما ثبت من أحاديث النهي عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام (١) » الحديث، رواه مسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس … الرئيس

عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم السلام (٢١٦٧) ، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٧٠٠) ، سنن أبي داود الأدب (٥٢٠٥) ، مسند أحمد (٢/٥٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>