للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال العاشر من الفتوى رقم (١٨٠٧٤)

س ١٠: مدرسونا غالبهم من المشركين أو الكتابيين، فما حكم تهنئتهم في أعيادهم؟ وما حكم رد تحيتهم (عندهم شيء ضروري ومهم) وما حكم إهدائهم، سواء في أعيادهم أو غير ذلك؟

ج ١٠: أولا: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولا تهنئتهم بها؛ لأن في هذا نوع رضا بما هم عليه، ومداهنة لهم على باطلهم، وتعاونا على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١)

ثانيا: لا تجوز بداءة الكافر بالسلام؛ لما ثبت من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (٢) » رواه مسلم، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (٣) » رواه الشيخان.

فيرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال: وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ونحو


(١) سورة المائدة الآية ٢
(٢) صحيح مسلم السلام (٢١٦٧) ، سنن الترمذي السير (١٦٠٢) ، الاستئذان والآداب (٢٧٠٠) ، مسند أحمد (٢/٢٦٦) .
(٣) صحيح البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (٦٩٢٦) ، صحيح مسلم السلام (٢١٦٣) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٣٠١) ، سنن أبي داود الأدب (٥٢٠٧) ، سنن ابن ماجه الأدب (٣٦٩٧) ، مسند أحمد (٣/٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>