للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سواء، وفرق بينهما غيره من الأئمة، فمنعوا الأهلى، وقال صاحب ((المهذب)) : في سنور الوحش وجهان:

أحدهما: لا يحل.

والثاني: يحل.

١٢- الضبع، وهو عند مالك كالثعلب، ورخص في أكلها الشافعي وغيره.

١٣- القنفذ، قال بعض العلماء بتحريمه، وأجازه جمهور العلماء، منهم مالك والشافعي وأبو ثور.

١٤- حشرات الأرض، كالفارة ونحوها؛ فجمهور العلماء على تحريمها، ورخص فيها مالك، لكن اشترط في جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها.

١٥- ١٦- ابن آوى وابن عرس، فقيل: حرام، ومذهب الشافعي: الفرق بينهما، فابن عرس حلال بلا خلاف عندهم، واختلفوا في ابن آوى.

١٧-١٨-الوبر واليربوع؛ فأكلهما جائز عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: حرام؛ كما نقل عنه تحريم الضب، والقنفذ، وابن عرس أيضاً.

١٩-٢٠-الخلد والضربون أباحهما مالك.

٢١- الضب؛ فالتحقيق جواز أكله، ونقل عن أبي حنيفة والثوري تحريمه.

٢٢- ميتة الجراد حلال عند الجمهور، وقال مالك: لابد من ذكاته بأن يفعل به ما يموت به بقصد الذكاة.

٢٣- جمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير، وأباحها مالك، قال ابن قاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله، كالرخم، والنسور، والحدأة، وجميع سباع الطير وغير سباعها، ما أكل الجيف منها

<<  <   >  >>