للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال في ((المغني)) لا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً.

قلت: وذكر ابن دقيق العيد قولاً في مذهب الشافعي بجريانها فيها، وهو وجه ضعيف لهم.

[فوائد من تفسير الشنقيطي فيما يحرم من الحيوان وغيره]

كل ذي ناب من السباع؛ فالتحقيق تحريمه.

كل ذي مخلب من الطير؛ وبه قال جمهور العلماء منهم داود، والثلاثة، أي: غير مالك.

الحمر الأهلية: فالتحقيق أنها حرام، ولا ينبغي أن يشك فيه منصف، ثم أجاب عن حديث: ((أطعم أهلك من سمين حمرك)) بنقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه.

البغال.

الخيل منعها مالك في أحد القولين: وعنه: مكروهة، وقال أبو حنيفة: أكره لحم الخيل، فحمله بعضهم على الكراهة، وبعضهم على التحريم، ومذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء: الجواز.

الكلب؛ فإن أكله حرام عند عامة العلماء، وعن مالك قول ضعيف جداً بالكراهة.

القرد لا يجوز أكله، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه، وقيل: الأظهر عن مالك وأصحابه: أنه ليس بحرام.

الفيل، فالظاهر أنه من ذوات الناب من السباع، وقال بعض المالكية: كراهته أخف

من كراهة السبع، وأباحه أشهب، ونقل النووي إباحته عن الشعبي، وابن شهاب، ومالك في رواية.

١١-الهر، والثعلب، والدب عند مالك من ذوات الناب من السباع وعنه: رواية

مكروهة كراهة تنزيه، والهر الوحشي والأهلى عنده

<<  <   >  >>