قال في ((المغني)) لا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً.
قلت: وذكر ابن دقيق العيد قولاً في مذهب الشافعي بجريانها فيها، وهو وجه ضعيف لهم.
[فوائد من تفسير الشنقيطي فيما يحرم من الحيوان وغيره]
كل ذي ناب من السباع؛ فالتحقيق تحريمه.
كل ذي مخلب من الطير؛ وبه قال جمهور العلماء منهم داود، والثلاثة، أي: غير مالك.
الحمر الأهلية: فالتحقيق أنها حرام، ولا ينبغي أن يشك فيه منصف، ثم أجاب عن حديث:((أطعم أهلك من سمين حمرك)) بنقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه.
البغال.
الخيل منعها مالك في أحد القولين: وعنه: مكروهة، وقال أبو حنيفة: أكره لحم الخيل، فحمله بعضهم على الكراهة، وبعضهم على التحريم، ومذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء: الجواز.
الكلب؛ فإن أكله حرام عند عامة العلماء، وعن مالك قول ضعيف جداً بالكراهة.
القرد لا يجوز أكله، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه، وقيل: الأظهر عن مالك وأصحابه: أنه ليس بحرام.
الفيل، فالظاهر أنه من ذوات الناب من السباع، وقال بعض المالكية: كراهته أخف
من كراهة السبع، وأباحه أشهب، ونقل النووي إباحته عن الشعبي، وابن شهاب، ومالك في رواية.
١١-الهر، والثعلب، والدب عند مالك من ذوات الناب من السباع وعنه: رواية