للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في ((الفتح)) : قلت وهو حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقاً، وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاَ.

أسماء بنت عميس، حكاه الدارقطني من رواية سهل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، عنها.

سهلة بنت سهيل، ذكرها أبو داود.

أسماء بنت مرثد، ذكرها البيهقي وغيره.

بادية بنت غيلان، ذكرها ابن مندة. ملخصاً من ((فتح الباري)) (ص٤١٢ج١) .

فائدة

إذا انقطع مصرف الوقف مثل أن يقول: هذا وقف على زيد، ويسكت، فيموت الموقوف عليه، فلمن يعود الوقف؟ في هذا روايات عن الإمام أحمد:

إحداها: يعود إلي ورثة الموقوف عليه، قال ابن رجب- رحمه الله- في ((الفائدة التاسعة)) من الفوائد التي في آخر ((القواعد)) (ص٣٩٥) : وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية حرب وغيره، وظاهر كلامه: أنه يعود إليهم إرثاً لا وقفاً، وبه جزم الخلال في ((الجامع)) ، وابن أبي موسى، وهذا منزل على كونه ملكاً للموقوف عليه؛ كما صرح به أبو الخطاب وغيره.

الرواية الثانية عن أحمد: أنه يعود إلي ورثة الواقف حين الانقراض نسباً، وعلى هذه الرواية: فهل يختص بالعصبة أو يشمل ذوى الفروض أيضاً؟ وهل يكون ملكاً لهم أو قفاً عليهم؟:

فالمشهور عند المتأخرين: أنه لا يختص بالعصبة؛ بل يشمل ذوى الفروض أيضاً، ويكون وقفاً عليهم بقدر إرثهم.

وقيل: الذكر والأنثى سواء، وظاهر كلام الحارثي: الميل إلى ذلك،

<<  <   >  >>