وقاتل عثمان: سودان بن حمران الغافقي، وقيل: كنانة بن بشر التجيبي.
وقاتل علي: عبد الرحمن بن ملجم المرادي.
فائدة
اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى - في التيمم، هل يرفع الحدث أو يبيح ما لا يحل فعله مع الحدث؟ على قولين:
فالمشهور من المذهب: أنه مبيح.
وعن أحمد - رحمه الله- رواية: رافع رفعاً مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء.
وقال ابو الخطاب في ((الانتصار)) يرفعه رفعاً مؤقتاً بالوقت على رواية.
وفي ((الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٥٢مج٢١) : وقد تنازع العلماء في التيمم: هل يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الماء أم الحدث قائم ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية.
ثم قال في (ص٣٥٥) : قول القائل: ((يرفع الحدث أو لا يرفعه)) : ليس تحته نزاع عملي، وإنما هو نزاع اعتباري لفظي، وذلك أن:
الذين قالوا:((يرفع الحدث)) ، لو رفعه، لم يعد بعد إذا قدر على استعمال الماء، وقد ثبت بالنص والإجماع: أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء.
والذين قالوا:((يرفع الحدث)) ، قالوا: إنما قالوا: برفعه رفعاً مؤقتاً إلي حين القدرة على استعمال الماء، فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي.
وفي (ص٣٥٩) : فصاحب هذا القول، إنما قال: برفع الحدث رفعاً