للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقاتل عثمان: سودان بن حمران الغافقي، وقيل: كنانة بن بشر التجيبي.

وقاتل علي: عبد الرحمن بن ملجم المرادي.

فائدة

اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى - في التيمم، هل يرفع الحدث أو يبيح ما لا يحل فعله مع الحدث؟ على قولين:

فالمشهور من المذهب: أنه مبيح.

وعن أحمد - رحمه الله- رواية: رافع رفعاً مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء.

وقال ابو الخطاب في ((الانتصار)) يرفعه رفعاً مؤقتاً بالوقت على رواية.

وفي ((الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٥٢مج٢١) : وقد تنازع العلماء في التيمم: هل يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الماء أم الحدث قائم ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية.

ثم قال في (ص٣٥٥) : قول القائل: ((يرفع الحدث أو لا يرفعه)) : ليس تحته نزاع عملي، وإنما هو نزاع اعتباري لفظي، وذلك أن:

الذين قالوا: ((يرفع الحدث)) ، لو رفعه، لم يعد بعد إذا قدر على استعمال الماء، وقد ثبت بالنص والإجماع: أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء.

والذين قالوا: ((يرفع الحدث)) ، قالوا: إنما قالوا: برفعه رفعاً مؤقتاً إلي حين القدرة على استعمال الماء، فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي.

وفي (ص٣٥٩) : فصاحب هذا القول، إنما قال: برفع الحدث رفعاً

<<  <   >  >>