للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحمد في المشهور عنه، والشافعي في الصحيح عنه، وهو قول عمر وعلى.

والرواية الثانية عن أحمد: لا يقبل إلا عدلان، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال مالك، والليث، والثوري، والأوزراعي، وقال به عثمان بن عفان.

وقال أبو حنيفة: إن كان غيماً فواحد، وإن كان صحواً فلابد من الاستفاضة.

وأما ثبوت خروجه، ففيه:

حديث ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا)) رواه أحمد، وأبو داود، وزاد في رواية: ((وأن يغدوا إلى مصلاهم)) (١) ؛ قال في ((نيل الأوطار)) : رجاله رجال الصحيح.

حديث أنس بن مالك، عن عمومة له: ((أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه

وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا اصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم)) ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم. (٢)

حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب في اليوم الذي شك فيه، فقال:

ألا أني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها؛ فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان مسلمان، فصوموا


(١) رواه أبو داود في الصوم (٢٣٣٩) وأحمد في أول مسند الكوفيين (١٨٣٤٥)
(٢) رواه أبو داود في الصلاة (١١٥٧) ، والنسائى في صلاة العيدين (١٥٥٧) ، وابن ماجه في الصيام (١٦٥٣) ، وأحمد في أول مسند البصريين (٢٠٠٥٦)

<<  <   >  >>