للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثم قال: وأي البينتين قدمناها، لم يحلف صاحبها معها، وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحلف صاحب اليد؛ لأن البينتين سقطتا بتعارضهما؛ فصارا كمن لا بينة لهما؛ فيحلف الداخل كما لو لم تكن لواحد منهما بينة. اهـ. وما ذكره عن الشافعي في أحد قوليه، هو الصحيح؛ لقوة تعليله.

الحالة الثالثة: أن تكون العين بيديهما جميعاً، وليس لأحدهما مزية، ولا بينة، كبعير كل منهما ممسك بزمامه، فيحلف كل منهما أن له نصفه لا حق للآخر فيه، والظاهر: أنه لا يضر أن يحلف أن كله له كالمسألة التي قبلها في الحالة الثانية.

فإذا تحالفا كذلك، فبينهما نصفين؛ على المشهور من المذهب.

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن يقرع بينهما؛ فمن قرع، فهي له بيمينه، نقلها في ((الإنصاف)) عن ((الترغيب)) ، قال الأصحاب: إلا أن يدعى أحدهما النصف فأقل، والآخر الجميع أو أكثر مما بقي، فيحلف مدعي الأقل ويأخذه بيمينه، لأنه يدعى أقل مما بيده ظاهراً، أشبه ما لو انفرد باليد، وقيل: يتحالفان، كما لو ادعى كل منهما جميع العين.

وإن نكلا جميعاً عن اليمين، فكما لو تحالفا.

وإن حلف لأحدهما، ونكل الآخر، فهي للحالف.

وإن كان لأحدهما مزية بقوة اليد؛ مثل أن تكون العين جملا أحدهما راكبه، والثاني سائقه، فهو للراكب بيمينه، لقوة يده.

ومثله لو تنازع رب دابة وآخر في رحل عليها، وكل واحد منهما ممسك بالرحل، فهو لرب الدابة بيمينه، لأن الظاهر معه.

وإن كان لأحدهما بينة، فهي له ببينته.

وإن كان لكل واحد منهما بينة، وتساوتا من كل وجه، تساقطتا وصار

<<  <   >  >>