للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بيعت العين المؤجرة أو المرهونة ونحوها مما يتعلق به حق غير البائع وهو عالم بالبيع، فلم يتكلم، فينبغي أن يقال: لا يملك المطالبة بفساد البيع بعد هذا؛ لأن إخباره بالعيب واجب بالسنة بقوله: ولا يحل لمن علم ذلك إلا أن يبينه، فكتمانه تغرير، والغار ضامن.

وكذلك ينبغي أن يقال فيهما إذا رأى عبده يبيع، فلم ينهه.

وفي جميع المواضع، فالمذهب: أن السكوت لا يكون إذناً، فلا يصح التصرف، لكن إذا لم يصح يكون تغريراً، فيكون ضامناً، فإن ترك الواجب عندنا يوجب الضمان كفعل المحرم، كما نقول في مسألة المستضيف ومن أمكنه إنجاء شخص من الهلكة بل هنا أقوى اهـ. كلامه.

فائدة

من ((المنتقى)) في ((باب ما جاء في الأجرة عل القرب)) عن خارجة بن الصلت، عن عمه؛ أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعاً من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء نداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين، فبرأ، فأعطوني مائتي شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: ((خذها، فلعمري، من أكل برقية باطل، فقد أكلت برقية حق)) ، رواه أحمد، وأبو داود (١) ، قال في ((نيل الأوطار)) : رجاله رجال الصحيح، إلا خارجه المذكور، وقد وثقه ابن حبان. اهـ.

قلت: وفيه دليل على جواز قول الرجل: ((لعمري)) .

فائدة

روى مسلم، عن عطاء، عن جابر، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العيد، وأنه


(١) رواه ابو داود في الطب (٣٨٩٦) وأحمد في مسند الأنصار (٢١٣٢٨)

<<  <   >  >>