للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عنه- قال: ((زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً)) (١) . وفي ((الترغيب والترهيب)) (ص١٢٢ج٣) - وعزاه للبخاري ومسلم- أن معاوية قال ذات يوم: ((إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور)) (٢) ، قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء اشعارهن من الخرق.

والقول بتحريم الوصل مطلقاً إحدى الروايتين عن أحمد، قال في ((الآداب الشرعية)) (ص٣٥٥ج٣) : ولا بأس بالقرامل، وعنه: هي كالوصل بالشعر، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه، وقال له أيضاً: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل؟ فلم يرخص لها. اهـ. والقرامل: ما تصل به المرأة شعرها من صوف وغيره؛ كالضفائر.

فائدة

كان كثير من الناس يضمخون جنائزهم بالزعفران، وقد كره ذلك الفقهاء، رحمهم الله.

وفي (ص٣٠٤ج١٠) من ((فتح الباري)) الطبعة السلفية: قوله: ((ولأبي داود من حديث عمار، رفعه: ((لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران)) :

ثم إني راجعت الحديث في أبي داود في الباب الثامن من كتاب الترجل (ص٣٩٨ج٢) ، وفي مختصر السنن (ص٩١ج٦) ، وفي مسند أحمد (ص٣٢٠ج٤) ، فوجدته بلفظ: ((إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب)) ، وليس في لفظ أحمد: ((بخير)) (٣) .


(١) رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٦)
(٢) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٨) ومسلم في اللباس والزينة (٢١٢٧) .
(٣) رواه أبو داود في الترجل (٤١٧٦) ، وأحمد في أول مسند الكوفيين (١٨٤٠٧)

<<  <   >  >>