للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة)) ؛ رواه أبو داود، والنسائي، بإسناد صحيح (١) ، فإن كان أحد من أهل العلم قال بذلك، فهو أقرب الأقوال إلى الصواب؛ وإلا فلا يمكن الخروج عما أجمعت عليه الأمة والله أعلم.

فائدة

في (ص١٥٤ج٢٤) من ((الفتاوى)) جمع ابن القاسم، قال: وإن كان البيهقي روى هذا، فهذا مما أنكر عليه، ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي له، وأنه يحتج بآثار لو أحتج بها مخالفوه، لأظهر ضعفها، وقدح فيها.

وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه: ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر، فمن سلك هذا السبيل، دحضت حججه، وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق، كما يفعل ذلك من يجمع الآثار، ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها؛ لتوافق القول الذي ينصره، كما يفعله صاحب ((شرح الآثار)) أبو جعفر، مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي؛ لكن البيهقي ينقي الآثار، ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي.

فائدة

أكثر بعض الناس التساؤل عن الجمع بين الأمر بالتيامن وإعجابه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطى فيشرب، ثم يعطيه من على يمينه، فإن هذا يقتضي أن يبدأ بالأفضل دون الأيمن.

وكنا نجيب على ذلك: بأن للنبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والإكرام ما لا يساويه


(١) رواه أبو داود في الصلاة (٥١٠) والنسائي في الأذان (٦٢٨) وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة (٥٥٤٤)

<<  <   >  >>