للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فائدة

سئلتُ عن رجل تزوج امرأة، ثم تبين أن زوجة جده أرضعتها بعد موت جده بعشرين سنة، لأنها حضنت هذه الزوجة، فدرت عليها بعد أن انقطع لبنها.

فتوقفت فيها، ثم نظرت في كلام أهل العلم في ذلك، فوجدت أصرح كلام فيها كلام الشافعية، حيث قال في ((شرح منهاج الطالبين)) : ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وله لبن، طالت المدة، أو انقطع وعاد؛ لأنه لم يحدث ما يحال عليه، وقيل: إن عاد بعد أربع سنين، لا ينسب إليه؛ كما لو أتت بولد بعدها. اهـ. حاشية قليوبي وعميرة (ص٥٦ج٤) .

وقال في ((المهذب)) (ص٩٦ج١٧) ، نشر مكتبة الإرشاد، إذا ثار لها لبن على ولد من زوج، فطلقها، وتزوجت بآخر، فاللبن للأول، فإن أرضعت طفلاً، كان للأول، زاد اللبن أم لم يزد، انقطع ثم عاد أو لم ينقطع؛ لأنه لم يوجد سبب يوجب حدوث اللبن غير الأول. اهـ.

وهذا فيما إذا لم تحمل من الثاني، فإن حملت منه، فقد ذكر حكمه.

وفي ((إعانة الطالبين)) (ص٢٨٨ج٣) : ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة جداً أو انقطع ثم عاد، إلا بولادة من آخر، فاللبن قبلها للأول، واللبن بعدها للآخر. اهـ.

أما كلام الحنابلة: ففيه إيماء إلى مثل ما قاله الشافعية، قال في ((الإقناع)) وشرحه (ص٢٩٦ج٣) : وإذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت منه ولم تلد ولم يزد لبنها، أو لم تحمل، فهو للأول..إلى أن قال: وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فهو لهما، لأن اللبن كان للأول، فلما عاد بحدوث الحمل، فالظاهر: أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل من الثاني؛ فكانا مضافاً إليهما، كما لو لم ينقطع اهـ.

<<  <   >  >>