للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والنزاع في هذه المسألة معروف.

ونقل ابن المنذر أيضاً إجماع من يحفظ عنه أهل العلم: أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان، أن هذا رد منها، ولا تطلق إن شاء فلان، مع أن لأصحاب الشافعي فيها وجهين.

ونقل أيضاً إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم: أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين، تطلق واحدة، والخلاف في هذا مشهور، فإن مذهب أحمد أنها تطلق ثلاثاً، وقال أبو بكر بن عبد العزيز: لا يصح الاستثناء في الطلاق.

ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع، والخلاف في ذلك أشهر شيء.

قلت: ونقل ابن عبد البر، وأبوعبيد الإجماع على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت، ونقل ابن المنذر، عن أبي ثور: جوازه، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، قاله في ((الفروع)) .

ونقل صالح بن أحمد، عن أبيه: أنه لا اختلاف أن لا يرث المسلم الكافر، والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة والتابعين.

وكذا قال ابن القيم، ولعل المراد الكافر المرتد.

ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يقبل في رؤية هلال شوال إلا شهادة رجلين عدلين، والخلاف في ذلك مشهور، وقد حكى ابن المنذر، عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث: القول بقبول الواحد في الصوم والفطر.

وذكر ابن القيم - رحمه الله- ما ذكره بعض العلماء من أن الحالف بالطلاق والعتق يقع طلاقه وعتقه، وأن المتكلم بالطلاق الثلاث مرة واحدة يقع به الثلاث، وأن الطلاق في الحيض يقع مع أن الخلاف في ذلك

<<  <   >  >>