للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اليمين. (وانظر تمام القصة في الفائدة السابقة) .

فائدة

العدالة الظاهرة يكتفى بها على المذهب في مواضع:

الأول: فيما إذا أخبره بنجاسة الماء.

الثاني: في الأذان.

الثالث: في ولاية المال.

الرابع: في ولاية النكاح.

الخامس: في شهادة النكاح.

وأما في الدلالة على الماء، وفي التنبيه على زيادة أو نقص في الصلاة: فإن ظاهر كلامهم: لا تكفي العدالة ظاهراً، وفيه نظر؛ فإن ذلك خبر ديني، فيكون كالأذان، أو الإخبار بنجاسة الماء ونحوه، وقد صرحوا باشتراط العدالة باطناً في الإخبار بدخول رمضان.

السادس: في الموصى إليه.

السابع: في ناظر الوقف؛ حيث اشترطت في ظاهر قولهم، فإنهم قاسوها على ولاية مال الصبي.

فائدة

من المشهود لهم بالجنة: العشرة، وهم: أبو بكر، وعمر وعثمان، وعلى، وسعد أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وابو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، ومنهم: عبد الله بن مسعود، وعكاشة بن محصن، وثابت بن قيس، وأبو سفيان بن الحارث، كما في ((الهدي)) (ص٣٨٩ج٢) ، وعبد الله بن سلام، وسعد بن معاذ، وبلال، وأم سليم امرأة أبي طلحة، وأصيرم أو الأصرم عمرو بن ثابت بن عبد الأشهل الأنصاري، من شهداء أحد، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم،

<<  <   >  >>