للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال أحدهما لي في ذمة فلان ألف ريال، فهذه دعوى، فأنكر المدعى عليه فنقول للمدعي: هات البينة. فقال: ليس عندي بينة، فإذا قال هذا توجهت اليمين على المدعي عليه، فأقسم المدعى عليه قال: والله ما له عندي شيء.

وأراد بـ (ما) اسم الموصول، اسم الموصول يعني: الذي، أي الذي له عندي شيء، وهو صحيح، أن ألف ريال شيء، فهذه تورية حرام لأنها تؤدي إلى محرم، أي أكل المال بالباطل.

ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يَمينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" (١) .

المثال الثاني: التورية الواجبة: مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله، فسأل رجلاً، وقال: أتدري أين فلان؟ وهو يدري أنه في المكان الفلاني، فقال: لا أدري، وينوي لا أدري عن كل أحواله، فقال له: هل هو في هذا البيت؟ وهو يدري أنه في البيت، فقال: ليس في البيت، وينوي ليس في السطح مثلاً أو ليس في الدور الأسفل، أوليس في الحجرة الفلانية.

فهذه التورية حكمها الوجوب، لأن فيها إحياء نفس.

المثال الثالث: أن تكون التورية لمصلحة: سأل رجل عن شخص في حلقة علم فقال الحاضرون: ليس هاهنا. ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه، بل هو في مكان آخر، فهذه مصلحة.

ويذكر أن الإمام أحمد -رحمه الله - كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن المروذي، فقال الإمام أحمد: ليس المروذي هاهنا، وما يصنع المروذي هاهنا. وأشار إلى يده، يعني أنه ليس في يده وهو ليس في يده، لكنه حاضر.


(١) أخرجه مسلم - كتاب: الأيمان، باب: يمين الحالف على نية المستحلف، (١٦٥٣) ، (٢٠) .

<<  <   >  >>